الشيخ الكليني
144
الكافي ( دار الحديث )
8874 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ ، وَالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ ؟ قَالَ « 1 » : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً « 2 » » . « 3 » 8875 / 9 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : ادْفَعْ إِلَيَّ « 4 » غَنَمَكَ وَإِبِلَكَ تَكُونُ « 5 » مَعِي ، فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا « 6 » ، أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا « 7 » ؟ فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ « 8 » فِعْلٌ مَكْرُوهٌ « 9 » ، إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا
--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقال » . ( 2 ) . في « ى » : « ووزناً » . ( 3 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 281 ، ح 4017 ، معلّقاً عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 118 ، ح 513 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 100 ، ح 349 ، بسندهما عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 257 . راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 119 ، ح 517 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 101 ، ح 351 الوافي ، ج 18 ، ص 594 ، ح 1792 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 134 ، ح 23317 ؛ وص 152 ، ح 23365 . ( 4 ) . في « بف » : « لي » . ( 5 ) . في « بخ » : « يكون » . وفي « جت ، جن » بالتاء والياء معاً . ( 6 ) . في « ط ، جد » : « بذكورتها » . وفي « بخ ، بف ، جت » والوافي : « بذكور » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « بإناث » . ( 8 ) . في « ط » : - « ذلك » . ( 9 ) . في المرآة : « الظاهر أنّ المراد بالكراهة الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة ، وبمعناها إن كان على سبيل الوعد » .